الشيخ عبد النبي النمازي

80

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

مسألة 5 : لو غرق شئ في البحر واعرض عنه مالكه فأخرجه الغواص ملكه ، والأحوط اجراء حكم الغوص عليه ان كان من الجواهر ، وامّا غيرها فالأقوى عدمه ( 1 )